عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
324
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
شفيع اخذ شفعته / قبل عمله بالثمن . قال ابن حبيب : وقال بعضهم : الصلح جائز وكأنه باع نصف عبد بعبد قال : ولا يشبه الأجنبي . قال ابن حبيب : وبالأول أقول . وقاله أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ . وغنما فرقوا بين المعتق والأجنبي إذا باعه من المعتق بدنانير نقدا فهو منه جائز , فأما بدنانير إلى أجل اوبعرض نقدا أو إلى أجل فلا يجوز ذلك حتى يعلما مبلغ قيمته . قال عبد الله , يريد ابن حبيب في العرض النقد , لا بعرض إلى اجل . في العبد بين الرجلين أو بعضه حركيف الحكم في خدمته وماله وأدبه والسفر بهوميراثه وغير ذلك من أحكامه ؟ وعبد الخدمة كيف تقسم خدمته ؟ من كتاب ابن المواز وابن حبيب قال مالك في العبد بين الرجلين أنه لا يضربه أحدهما بغير إذن شريكه , إلا في ضرب أدب أو ضرب لا يعاب في مثله . قال في كتاب ابن حبيب : لا بعيب في مثله . قالا : قاله ابن القاسم . قال مالك في جميع هذة الكتب : وأما العبد بعضه حر فلا يضربه إلا السلطان . قال ابن حبيب : قال مطرف في عبد بين رجلين : إذا لم يتفقا على ضربه فلا يضربه إلا إلامام , وإن حلف أحدهما بحريته لا يضربنه الحالف ؛ فإن كان الحالف حلف على مثل سوط أو سوطين ومت يجوز له , فيحكم له إلامام بضربه وبإحناث صاحبه إذا / كان قد استوجب ذلك , ويقوم